تخطى إلى المحتوى
Woman in a white shirt sitting thoughtfully on a vintage sofa indoors.
منحة رأس مال الوفاة

التأمين عن الوفاة: هو التأمين عن وفاة العامل الذي كان يدفع اشتراكاته بانتظام او الذي يستوى شروط حقوق الاستفادة من التأمين عن الوفاة ، حيث يتم دفع راس مال الوفاة دفعة واحدة لمستحقيه من ذوي حقوقه سواء كان العامل في حالة نشاط أو غير نشط.

التأمين عن الوفاة الطبيعية او بسبب حادث عمل

ان التغييرات التي جاء بها المرسوم الرئاسي مع بداية سنة 2026،الذي تم بموجبه رفع الحد الادنى للأجر الوطني الأدنى المضمون من 20000 دج إلى قيمة أربعة وعشرون ألف دينار 24000 دج للشهر الواحد، أي ما يساوي 138.46 دينار لساعة عمل واحدة
.وهو ما تطلب من صناديق الضمان الاجتماعي من التأقلم مع هذه التغييرات وهو الوحدة الاساسية الذي تحسب بها جميع المنح والتعويضات التي تعتمد على مبلغ الحد الادنى للاجور كمعيار قياس يهدف إلى تحديد القيمة الأدنى المطبقة للأداءات المذكورة أدناه والتي تم تحديدها على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون الجديد، ابتداء من01/01/2026 ولذلك نتشرف بالتوضيح في ما يخص التأمين عن الوفاة وجميع حالاتها ومسبباتها.

1/ المؤمن لهم اجتماعيا الناشطين :

مهم المؤمنون العمال الذين هم في حالة عمل أي يمارسون عملهم ويدفعون اشتراكات الضمان الاجتماعي بصفة منتظمة.
وفقا للمادة 48 من القانون رقم 11/83 المؤرخ في 02 جويلية 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية المعدل والمتمم والمادة 52 من قانون رقم 13/83 المؤرخ في 02 جويلية 1983 المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية.

لا يمكن بأي حال من الاحوال أن يقل مبلغ رأس مال وفاة عن أثني عشر (12) مرة مبلغ الاجر الوطني الأدنى المضمون.

وبالتالي فإن هذا المبلغ يساوي :

24000 دج × 12 شهرا = 288000.00 دج

2/ المؤمن لهم اجتماعيا الغير الناشطين :

وهم المؤمنون الذي يدفعون اشتراكات الضمان الاجتماعي دون ان يمارسو عملا حقيقيا كأصحاب منح العجز او ريع حادث عمل أو المعاشات المنقولة وما الى ذلك.

فوفقا للمادة 51 من القانون رقم 11/83 المؤرخ في 02 جويلية 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية المعدل والمتمم، لا يمكن ان يقل مبلغ رأس مال الوفاة عن 75 من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون، كما هو محدد في المادة 41 من قانون 11/83 المذكور أعلاه

وبالتالي فإن هذا المبلغ يساوي .

(24000دج × 12 شهرا) × 75٪ = 216000 دج

الأداءات العينية

الاداءات العينية: هي التي يستفيد منها المؤمن دون دفع ثمنها مثل الادوية او اللاستفادة من الخدمات المتكفل من بها من طرف صندوق التامينات الاجتماعية.
يستفيد اصحاب وذوي الحقوق معاش العجز المباشر أو المنقول وكذا معاش أو منحة التقاعد المباشر أو المنقول الذي قيمتهم تساوي أو تقل عن حد الاجر الوطني الأدنى المضمون، أي أربعة وعشرين الف دينار (24000 دج شهريا بالأداءات العينية بنسبة 100 %.

صفة ذوي الحقوق لفئة الاصول

ذوو الحقوق: يعرفوني على انهم هم الذين تحت كفالة المؤمن والذي يؤول اليهم الحق في منحة الوفاة او ينقل عليهم المعاش وهم الذين ينص عليهم القانون.
وفقا للمادة 67 من القانون 11.83 المؤرخ في 02 جويلية 1983 المذكور اعلاه يستفيد ذوي حقوق المؤمن له اجتماعيا من فئة الأصول من الأداءات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول عندما تكون مواردهم الشخصية تساوي أو تقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون أي 24000 دج في الشهر.

ملاحظة
يعفى اصحاب المعاشات أو الريوع التي يساوي أو يقل مبلغها الأجر الوطني المضمون من اقتطاع اشتراكات الضمان الاجتماعي عملا بالمادة 2 الفقر 11 من المرسوم رقم 34/85 المؤرخ في 09 فيفري 1985، الذي يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي الأصناف خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *