ذوو الحقوق في منح CNAS رأس مال الوفاة، ريع حوادث العمل، ومنحة العجز. ويضطلع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS) بتسديد الأداءات والمنافع النقدية والعينية التي تُصرف للعمال أو ذوي حقوقهم عند تحقق الأخطار المغطاة قانوناً. ومن أهم هذه الأداءات النقدية: منحة رأس مال الوفاة، الريع المنقول لحوادث العمل والأمراض المهنية، ومنحة ومعاش العجز.

ذوو الحقوق في منح CNAS رأس مال الوفاة، ريع حوادث العمل، ومنحة العجز
يهدف هذا الدليل الشامل والمفصل إلى شرح وتفكيك القواعد التنظيمية والتشريعية المعمول بها في الجزائر، مع إبراز الشروط الإدارية والطبية، قواعد ونسب التعويض والأيلولة، وتدعيمها بـ حالات تطبيقية واقعية من واقع التسيير والعمل الإداري للضمان الاجتماعي.
المحور الأول: ذوو الحقوق في منح CNAS رأس مال الوفاة (Capital Décès)
تُعتبر منحة رأس مال الوفاة إعانة مالية جزافية تُصرف دفعة واحدة لصالح ذوي حقوق المؤمن له اجتماعياً المتوفى، بهدف تمكينهم من مواجهة الأعباء والتكاليف المالية المباشرة والطارئة الناتجة عن فقدان المعيل.
1. الإطار القانوني والشروط العامة للأهلية
تخضع منحة رأس مال الوفاة لأحكام القانون رقم 83-11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية (ولا سيما المادة 67 وما يليها):
- إثبات الغطاء التأميني للمتوفى: يُشترط للاستفادة أن يكون المؤمن له المتوفى يمارس نشاطاً مأجوراً عند تاريخ الوفاة، أو مستوفياً لحد الاشتراكات الأدنى، وهو إثبات العمل لمدة لا تقل عن 15 يوماً أو 100 ساعة خلال الثلاثة (03) أشهر السابقة لتاريخ الوفاة، أو 60 يوماً أو 400 ساعة خلال الإثني عشر (12) شهراً السابقة للوفاة.
- الأجل القانوني للتقادم: يُحدد القانون مدة صارمة لإيداع طلب الاستفادة تُقدر بـ أربع (4) سنوات تبدأ من يوم الوفاة الفعلي. وتعتبر هذه المدة مسقطة للحق؛ بحيث يسقط حق ذوي الحقوق في المطالبة بالمنحة تماماً بمرور هذه الفترة دون تقديم الملف المكتمل إدارياً.
2. التحديد التفصيلي لذوي الحقوق وحالات الاستحقاق
تُمنح الأولوية والأحقية في الاستفادة للأشخاص الذين كانوا تحت الكفالة المباشرة والفعيلة للمتوفى وقت وفاته، وهم مرتبون ومحددون بنص المادة 67 من القانون 83-11 كما يلي:
أ. الزوج الناجي (الزوجة أو الزوج)
- يُشترط ألا يكون الزوج الناجي يمارس أي نشاط مهني مأجور أو غير مأجور ينشئ له حقوقاً مستقلة ومباشرة في الضمان الاجتماعي.
ب. الأولاد المكفولون
تختلف حدود الأهلية بحسب السن والوضعية الخاصة للولد:
- الأولاد دون سن 18 سنة: يستفيدون بحكم القانون وبشكل تلقائي بمجرد إثبات عقد الميلاد والبنوة.
- الأولاد دون سن 21 سنة: المتابعين لدراستهم بانتظام في مؤسسات التعليم الثانوي، العالي، أو التكوين المهني.
- الأولاد دون سن 25 سنة: الذين يزاولون عقود التمهين ويتقاضون أجرين يقل عن نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون ($SNMG$).
- الأولاد العاجزون عن العمل: الذين يتعذر عليهم ممارسة أي نشاط مأجور بصفة دائمة بسبب مرض أو عاهة بدنيا أو عقلياً، وذلك بصرف النظر عن سنهم.
- الإناث والبنات غير المتزوجات: يستفدن من التكفل والرعاية المالية طالما لم يلتحقن بعصمة زوج ولا يملكن دخلاً خاصاً، وتتوسع الكفالة لتشمل الحواشي حتى الدرجة الثالثة.
- البنت المطلقة: يُشترط لاستحقاقها أن يكون حكم الطلاق النهائي صادراً قبل تاريخ وفاة الأب، مع إثبات عودتها المباشرة لكفالة والدها وعدم شغلها لعمل مأجور أو تقاضيها لمدخول خاص من CNAS أو CASNOS. أما إذا وقع الطلاق بعد وفاة الأب، فلا حق لها في المنحة إطلاقاً لأن المراكز القانونية للمستحقين تُغلق وتثبت حصرياً عند لحظة الوفاة.
جـ. الأصول (الوالدان أو والدين الزوج)
- تُثبت أهليتهم بشرط إثبات الكفالة المالية المباشرة والفعيلة من طرف المتوفى قبل وفاته، وأن يقل دخلهم الشخصي عن الحد الأدنى لمعاش التقاعد.
3. كيفية ومعادلة الحساب المالي لمنحة الوفاة
تُحسب المنحة المشتراة وفق الصفة التأمينية التي كان عليها المتوفى قبل وفاته:
- إذا كان العامل متوفى وهو في الخدمة (مأجور ناشط):{مبلغ المنحة} = 12 {أعلى أجر شهري خاضع للاقتطاع سُجل خلال السنة الأخيرة}$$
- الحد الأدنى التشريعي: لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقل المبلغ الناتج عن 12 ضعفاً للأجر الوطني الأدنى المضمون ($12 \times SNMG$).
- إذا كان المتوفى صاحب معاش تقاعد أو منحة عجز:$$\text{مبلغ المنحة} = 12 \times \text{المبلغ الشهري للمعاش أو المنحة}$$
- الحد الأدنى التشريعي: لا يقل المجموع الإجمالي الصافي للمنحة عن 75% من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.

المحور الثاني:ذوو الحقوق في منح CNAS منحة ومعاش العجز (Pension d’Invalidité)
يهدف نظام التأمين على العجز إلى تعويض المؤمن له اجتماعياً عن فقدان القدرة الكلية أو الجزئية على العمل بسبب مرض أو حادث غير مهني.
1. معايير وشروط الأهلية للمؤمن له الأصلي
- الشرط الطبي: تثبيت نقص أو فقدان قدرة العمل أو الكسب بنسبة لا تقل عن 50% على الأقل، بقرار صريح صادر عن لجنة العجز التابعة للمراقبة الطبية للضمان الاجتماعي.
- الشرط الإداري (اشتراطات العمل):
- إثبات التسجيل والانتساب في الضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن 12 شهراً قبل تاريخ التوقف عن العمل.
- إثبات العمل لمدة 60 يوماً أو 400 ساعة خلال الإثني عشر (12) شهراً السابقة لطلب العجز، أو 180 يوماً خلال الثلاث سنوات السابقة.
2. أصناف العجز ومبالغ التعويض المباشر
تُصنف حالات العجز طبقا لشدتها والقدرة التشغيلية المتبقية إلى ثلاثة أصناف رئيسية:
- الصنف الأول (Catégorie 1):
- الوصف: المصاب القادر على ممارسة نشاط مهني جزئي ومخفف.
- مبلغ المنحة: 60% من متوسط أجر المقارنة السنوي المرجعي الخاضع للاقتطاع.
- الصنف الثاني (Catégorie 2):
- الوصف: العاجز تماماً وكلياً عن ممارسة أي عمل أو نشاط مهني مأجور.
- مبلغ المنحة: 80% من متوسط أجر المقارنة السنوي المرجعي.
- الصنف الثالث (Catégorie 3):
- الوصف: العاجز تماماً عن العمل مع احتياجه المباشر والضروري لمساعدة شخص آخر للقيام بأعمال الحياة اليومية (مثل الأكل، اللباس، والتنقل).
- مبلغ المنحة: 80% من أجر المقارنة السنوي + زيادة تعويضية للشخص الثالث (Majoration pour tierce personne) قدرها 40% من قيمة المنحة.
3. نسب أيلولة معاش العجز لذوي الحقوق عند الوفاة (Pension d’Invalidité de Reversion)
عند وفاة صاحب منحة أو معاش العجز، تتحول المنحة المباشرة إلى معاش أيلولة (معاش منقول) لصالح ذوي حقوقه وفقاً للقواعد والأحكام المطبقة في نظام التقاعد (القانون 83-12).
تُوزع النسب المئوية المقتطعة من المعاش الأصلي للمتوفى بحسب تركيب وعدد ذوي الحقوق المستوفين للشروط القانونية:
│ معاش العجز الأصلي │
┌────────────────────────────┼────────────────────────────┐
▼ ▼ ▼
┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐
│ زوج بمفرده │ │ زوج + مستفيد │ │ زوج + عدة مستفيدين │
│ (50%) │ │ (80%) │ │ (90% سقف) │
تفاصيل نسب توزيع الأيلولة:
- في حالة وجود الزوج الناجي بمفرده (بدون أطفال أو أصول مكفولين):
- يحصل الزوج الناجي على 50% من معاش العجز الأصلي للمتوفى.
- في حالة وجود الزوج مع مستفيد واحد آخر (طفل مكفول أو والد):
- يحصل الزوج على 50%.
- يحصل المستفيد الثاني على 30%.
- المجموع الكلي: 80% من المعاش الأصلي.
- في حالة وجود الزوج مع عدة مستفيدين (أطفال و/أو أصول):
- يحصل الزوج على 50%.
- يُوزع 40% بالتساوي بين باقي المستفيدين المستحقين.
- السقف الإجمالي المسموح به: 90% من قيمة المعاش الأصلي.
- في حالة غياب الزوج ووجود أطفال يتامى فقط:
- إذا كان هناك طفلان: يحصل كل طفل على 45% (المجموع 90%).
- إذا كان هناك أكثر من طفلين: تُوزع 90% بالتساوي بين جميع الأطفال المستحقين.
- الضوابط والحد الأدنى:
- لا يجوز أن يتجاوز نصيب الطفل الواحد 45%.
- لا يجوز أن يتجاوز نصيب الأب أو الأم المكفولة 30% لكل منهما.
- الحد الأدنى الإجمالي: المجموع الإجمالي المعطى لذوي الحقوق لا يمكن أن يقل عن 75% من الأجر الوطني الأدنى المضمون (SNMG).

المحور الثالث: ذوو الحقوق في منح CNAS لحوادث العمل والأمراض المهنية (Rente d’Ayants Droit)
تخضع حوادث العمل والأمراض المهنية للتعويض والتكفل المباشر وفق أحكام القانون رقم 83-13، حيث يتمتع المصاب أو ذوو حقوقه بحماية واستفادة استثنائية.
1. الإطار العام وتحديد الأخطار
- حادث العمل: كل حادث طارئ، أياً كان سببه، وقع بسبب العمل أو أثنائه، أو أثناء الطريق بين مقر العمل ومحل الإقامة أو مكان تناول الوجبات.
- المرض المهني: كل حالة مرضية ناتجة مباشرة عن التعرض لعوامل أو مواد ضارة محددة في جداول الأمراض المهنية الرسمية.
- شرط الأقدمية: يستفيد المصاب فور وقوع الحادث دون اشتراط أي أقدمية سابقة في اشتراكات الضمان الاجتماعي، مع التكفل بنسبة 100% لجميع الخدمات العلاجية، الأدوية، والإقامة بالمستشفيات.
2. ريع العجز الدائم للمصاب (Rente d’IPP)
عند التئام الجرح أو استقرار الحالة الصحية، يحدد الطبيب المستشار للصندوق نسبة العجز الدائم الجزئي (Taux d’IPP):
- نسبة عجز أقل من 10%: يُمنح المصاب رأس مال جزافي (Indemnité en capital) يُصرف كدفعة واحدة.
- نسبة عجز تساوي 10% أو تتجاوزها: يستحق المصاب ريعا دائمـاً (Rente) يُصرف دورياً مدى الحياة، ويُحسب على أساس الأجر السنوي المرجعي للمصاب مضروباً في نسبة العجز المعدلة.
3. نسب توزيع الريع المنقول لذوي الحقوق في حالة الوفاة
تُميز النصوص التشريعية (القانون 83-13) بين حالتين جوهريتين عند توزيع الريع المنقول على ذوي الحقوق:
أ. الوفاة الناتجة مباشرة عن حادث العمل أو المرض المهني (المادة 53 من القانون 83-13)
إذا أدت الإصابة أو المرض المهني إلى وفاة العامل، يُحسب الريع التحويلي المنقول كنسب مئوية مباشرة من الأجر السنوي المرجعي للمتوفى:
- الزوج الناجي: يحصل على ريع قدره 30% من الأجر السنوي للمتوفى مدى الحياة.
- الأولاد المكفولون:
- طفل واحد: 15% من الأجر السنوي.
- طفلان: 30% من الأجر السنوي.
- 3 أطفال أو أكثر: 40% من الأجر السنوي تُوزع بالتساوي بينهم.
- الأصول المكفولون: 10% من الأجر السنوي لكل واحد من الوالدين المكفولين.
- السقف الإجمالي المسموح به: لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز مجموع الريوع الممنوحة لجميع ذوي الحقوق 85% من الأجر السنوي المرجعي للمتوفى.
ب. الوفاة الطبيعية لصاحب ريع حادث عمل سابق (المادة 56 من القانون 83-13)
إذا كان المتوفى يتقاضى ريع حادث عمل وتوفي لاحقاً لسبب طبيعي عادي لا علاقة له بالإصابة المهنية، يُحول الريع لذوي الحقوق كـ ريع أيلولة (Rente de Reversion). وفي هذه الحالة، يُحسب الريع كنسب مئوية من قيمة الريع الذي كان يتقاضاه المتوفى قبل وفاته (وليس من أجره السنوي)، وتُطبق عليه نفس قواعد توزيع وشروط معاش التقاعد والعجز المذكورة سابقاً:
$$\text{حصة الزوج} = 50\% \times \text{قيمة الريع الأصلي للمتوفى}$$
$$\text{السقف الإجمالي الإجمالي لذوي الحقوق} = 90\% \times \text{قيمة الريع الأصلي للمتوفى}$$
المحور الرابع: حالات تطبيقية خاصة وواقعية من واقع الممارسة الإدارية
توضح الحالات التطبيقية التالية الشروط الإدارية والتشريعية في وضعيات معقدة من واقع المعاملات اليومية لمراكز وهيئات الضمان الاجتماعي:
الحالة التطبيقية الأولى: استحقاق البنت المطلقة قبل وفاة الأب
الوضعية: المسماة (ف. ز) طُلقت رسمياً وصدر بحقها حكم طلاق نهائي بتاريخ مارس 2024، وعادت للإقامة والعيش تحت كفالة والدها. توفي والدها المؤمن له اجتماعياً في أغسطس 2025. تقدمت بطلب للاستفادة من نصيبها في رأس مال الوفاة.
التكييف والقرار القانوني: تستحق البنت المطلقة نصيبها الكامل من منحة رأس مال الوفاة. والسبب التشريعي يعود إلى أن شرط الكفالة والطلاق قد تحقق ورُسخ رسمياً قبل تاريخ وفاة المورث (الأب)، مع تقديمها لشهادة عدم العمل والتصحيح البطاقي بـ CNAS و CASNOS لإثبات عدم وجود أي مدخول خاص.
الحالة التطبيقية الثانية: طلاق البنت اللاحق لتاريخ وفاة الأب
الوضعية: توفي المؤمن له (م. ع) في يناير 2024 وكانت ابنته متزوجة وتقيم مع زوجها في ذلك التاريخ. في يونيو 2025 صدر حكم قضائي بطلاقها، فتقدمت بطلب إلى وكالة الضمان الاجتماعي لإعادة فتح ملف الوفاة والمطالبة بحصتها في رأس مال الوفاة.
التكييف والقرار القانوني: يُرفض الطلب شكلاً وموضوعاً. تستند هيئة الضمان الاجتماعي إلى القاعدة التشريعية الصارمة التي تقضي بأن تحديد القائمة الاسمية لذوي الحقوق واستيفاء الشروط يُغلق حصرياً بناءً على المركز القانوني والوضعية العائلية القائمة يوم الوفاة فقط. ولا يمنح الطلاق اللاحق للوفاة أي أثر رجعي للعودة ضمن مستحقي المنحة.
الحالة التطبيقية الثالثة: إيقاف منحة العجز بسبب الجمع مع أجر عمل
الوضعية: صاحب منحة عجز من الصنف الثاني (عجز كلي عن العمل) يتلقى منحة مالية شهرية، تبين أثناء تدقيق البطاقيات الرقمية لنظام الضمان الاجتماعي وجود تصريح جديد باسمه من طرف صاحب عمل آخر يثبت ممارسته لنشاط مأجور.
التكييف والقرار القانوني: تُوقف منحة العجز فوراً وبقوة القانون. استناداً لأحكام المواد 42-54 من القانون 83-11، يُشترط للاستمرار في الاستفادة من منحة العجز الصنف الثاني استمرار العجز التام عن العمل، وممارسة نشاط مأجور تُسقط شرط العجز وتلغي المنحة.
الحالة التطبيقية الرابعة: شروط تعويض الأجهزة والأطراف الاصطناعية المقتناة من الصيدلية
الواقعة: تقدم مؤمن له بطلب استرجاع مصاريف شراء حزام ظهر جراحي وجوارب وريدية قام بشرائها مباشرة من صيدلية خاصة ومطالباً ببطاقة الشفاء أو الاسترجاع المباشر.
التكييف والقرار القانوني: تُرفض الفواتير إذا لم تخضع للتعليمة العامة رقم
DPR/DTP/N°1643/2016. حيث تشترط التعليمة المذكورة لتعويض المستلزمات والأجهزة المقتناة من الصيدليات:
- وجود وصفة طبية رسمية ومحررة.
- الحصول المسبق على الموافقة المسبقة (Entente préalable) من المراقبة الطبية للضمان الاجتماعي قبل الشراء.
- يتم حساب التعويض وفق الاتفاقية المبرمة بين CNAS و ONAAPH، وإذا كان سعر الصيدلي أقل، يُعتمد سعر الصيدلي.
المحور الخامس: مقارنة وافية لسقوف ونسب أيلولة المنافع لذوي الحقوق
لتسهيل فهم فروق التوزيع الحسابي والسقوف القانونية بين النظم الثلاثة، يوضح الجدول التالي الضوابط الشاملة:
| نوع المنحة / الأداء | القاعدة الحسابية الأساسية | نسب توزيع الزوج والأولاد | السقف الأقصى المسموح به إجمالاً |
| منحة رأس مال الوفاة | مبلغ جزافي يُحسب من أجر السنوي ($12 \times \text{الأجر}$) | يُقسم بالتساوي بين ذوي الحقوق المستحقين | لا يقل عن 12 ضعفاً للـ $SNMG$ |
| أيلولة معاش العجز | نسبة مقتطعة من معاش العجز الأصلي للمتوفى | الزوج (50%) + الأولاد والأصول (توزيع 40%) | 90% من المعاش الأصلي للمتوفى |
| ريع حادث عمل (وفاة مهنية) | نسبة مقتطعة من الأجر السنوي المرجعي للمتوفى | الزوج (30%) + الأولاد (15% إلى 40%) + الأصول (10%) | 85% من الأجر السنوي للمتوفى |
| ريع حادث عمل (وفاة طبيعية) | نسبة مقتطعة من قيمة الريع الأصلي الذي كان يتقاضاه | الزوج (50%) + توزيع باقي النسب على المكفولين | 90% من قيمة الريع الأصلي |
المحور السادس: مسار الطعن والنزاعات الإدارية والطبية (CRA / CRN)
عند صدور قرارات بفرز أو رفض أداءات الضمان الاجتماعي أو تقليص نسب العجز الممنوحة، أتاح التشريع للمؤمن له وذوي حقوقه مساراً متدرجاً للطعن النزاعي:
- اللجان الولائية للطعن المسبق (CRA):
- يُرفض الطعن الإداري كتابياً أمام لجنة CRA على مستوى الوكالة الولائية للـ CNAS خلال أجل 15 يوماً من تاريخ تسلم إشعار الرفض.
- اللجان الوطنية للطعن المسبق (CRN):
- في حال تأييد الرفض من اللجنة الولائية، يمكن الاستئناف أمام اللجنة الوطنية للطعن المسبق في أجل شهر واحد.
- الخبرة الطبية (Expertise Médicale):
- في حالة النزاعات ذات الطابع الطبي (مثل الاعتراض على نسبة العجز IPP أو تصنيف الصنف)، يُعين طبيب خبير مستقل بالتوافق للفصل في النزاع الطبي بقرار ملزم للطرفين.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
س1: ما هي المدة القانونية المسقطة للحق في المطالبة بمنحة رأس مال الوفاة؟
تُسقط الحقوق بالتقادم الإداري بمضي أربع (4) سنوات كاملة تبدأ من تاريخ وفاة المؤمن له اجتماعياً.
س2: كم تبلغ حصة الزوج الناجي من أيلولة معاش العجز أو ريع حوادث العمل؟
يحصل الزوج الناجي على 50% من معاش العجز الأصلي (أو ريع الوفاة الطبيعية)، بينما يحصل على 30% من الأجر السنوي المرجعي للمتوفى إذا كانت الوفاة ناتجة مباشرة عن حادث عمل أو مرض مهني.
س3: هل تستفيد البنت المطلقة من رأس مال الوفاة إذا طُلقت بعد وفاة والدها؟
لا، الطلاق اللاحق لتاريخ وفاة المؤمن له لا يفتح الحق في منحة رأس مال الوفاة، لأن قائمة وشروط ذوي الحقوق تُحدد وتُغلق حصرياً بناءً على الوضعية العائلية القائمة يوم الوفاة فقط.
